الأحد، 11 أكتوبر 2026 أسسها المغفور له بإذن الله أحمد أبوالنجا عام 2021 ترخيص رقم: 110638

سند الأمر وسبب الإنشاء بين الواقع والمأمول

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/_r9GOABYqu4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

أن جوهر سند لأمر في التزام الدفع عن طريق مستند اذني يتعهد فيه الموقع بالدفع في وقت مخصص أو بناء على طلب المستفيد منه، بشرط أن تحقق به شروط الورقة التجارية والصادرة بموجب نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم 37 في 11/10/1383هـ فقد جاء في المادة السابعة والثمانون من الباب الثاني ما يوضح البيانات الأساسية في سند لأمر حيث نصت المادة على “البيانات التي يجب أن تتوفر في سند الأمر وهيا شرط الأمر، تعهد غير معلق على الشرط بوفاء مبلغ معين من النقود، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يحب الوفاء له، تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، توقيع من أنشأ السند”، وقد جاء نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433هـ كما جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتفصل ذلك النظام مما أكسب سند الأمر القوه النظامية، جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في المادة الأولى منازعات التنفيذ ” الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم”، بتمعن في ما نصت عليه المادة الأولى تناولت التحقق من الشروط الشكلية لسند الأمر ولم تتناول الجانب الموضوعي أو السبب الذي من أجله نشأ ذلك السند لأمر حيث أن المختص بذلك هو قاضي الموضوع وهو ما نصت عليه المادة الثالثة واللائحة التنفيذية الخاصة بها، رغم أن مبادئ الأوراق التجارية والخاص بنظام الفصل في منازعات الأوراق التجارية صادر بموجب المرسوم الملكي رقم37 في 11/10/1383هـ والذي كان معمول به حتي صدور نظام التنفيذ ونفاذه في 18/4/1434هـ تناولت في   المبادئ، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، من نظام الفصل في منازعات الأوراق التجارية ما يختص في مشروعية إنشاء الورقة التجارية “سند الأمر” وإن مشروعية إنشاء سند الأمر متطلب ضروري لصحة المطالبة بالورقة التجارية، أن نظام التنفيذ وللائحة التنفيذية تتناول فقط الجانب الشكلي وعند تحقق تلك الشروط يتم البدء مباشرة في إجراءات التنفيذ دون النظر في سبب نشأة سند الأمر، وقد يترتب على ذلك ضرر مادي ومعنوي كبير فمن أجل إيقاف تلك الإجراءات النظامية لا يكون إلا عن طريق رفع دعوى قضائية أمام قاضي الموضوع من أجل النظر في سبب نشأة سند الأمر مما يتطلب وقت ليس بالبسيط من أجل التحقق من صحة نشأة ذلك السند لأمر، ومن الجانب الأخر نجد أن تجار سندات الأمر الغير نظامية والتي في الغالب تكون قد نشأة عن أمور غير نظامية مستفيدين من نظام التنفيذ.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]

[better-ads type=”banner” banner=”7376″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]

[/vc_column][/vc_row]

أ. بندر مال

أ. بندر مال

29 مقالة
منضم منذ 18 يناير 2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *