السبت، 10 أكتوبر 2026 أسسها المغفور له بإذن الله أحمد أبوالنجا عام 2021 ترخيص رقم: 110638

معالي وزير العدل ……الحل في التسوية المالية

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/_r9GOABYqu4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

الملاءة المالية (FINANCIAL SOLVENCY) ويطلق عليها القدرة على السداد والوفاء بالالتزامات النقدية تجاه الغير ودراسة ذلك الجانب في المعاملات المالية بين الدائن والمدين يقلل من مشاكل التعثر المالي وعدم القدرة على السداد على الرغم أن فقهاء الاقتصاد يستخدموها في التعامل بين الشركات إلا أنه يمكن إسقاطها على الأفراد أيضاً، على الرغم أن الملاءة المالية للفرد هي مسئوليته الشخصية لكن من وجهة نظر أخرى يجب أن يتحمل الطرف الأخر جزء من تلك المسؤولية وهنا أريد أن أشير إلى أصحاب محلات وشركات التقسيط جميعنا يعلم ما يقوم به أصحاب مهنة التقسيط من مخالفات نظامية أول تلك المخالفات مخالفة المرسوم الملكي الصادر برقم ( م/13) وتاريخ 04/06/1426هـ وكذلك نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13/8/1433هـ في نص المادة الرابعة الفقرة الأولي أنه يحظر مزاولة أي النشاطات المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل  بأي وسيلة  ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، اليوم ونحن نشارف على نهاية العام الهجري 1442 وبعد مرور أكثر من ستة عشر عام على صدور الأمر الملكي بإلغاء نظام التقسيط و تسع سنوات على صدور نظام مراقبة شركات التمويل نجد أن العمل بنظام التقسيط مازال مستمر بل توسع بشكل أكبر من ذي قبل فليس هناك سلعة لا تقسط من قبل أصحاب تلك المهنة فهناك من يقسط السيارات، وبطاقات سوا، ومنتجات النظافة، والأجهزة الكهربائية وغيرها، ويشترك جميع أصحاب تلك المهنة في مبدأ واحد وهو الربح السريع وكذلك المخالفات التي يرتكبونها والتي تتنوع بحسب كل واحد منهم من مخالفة أنظمة التجارة و أنظمة مؤسسة النقد والضرائب على المبيعات وممارسة العمل التجاري لموظف حكومي وغيرها الكثير وأكبر دليل وقرينة على ذلك عدد طلبات التنفيذ داخل أروقة محاكم التنفيذ ومحاكم الموضوع والتي تتمحور بين الكمبيالات و سندات لأمر وشيكات مسحوبة على مبادئ مخالفة لنظام الأوراق التجارية ، فقد نصت مبادئ الأوراق التجارية في المبدأ السادس عشر على ألا تتحقق مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية إذا خالف السبب النظام العام، ومن يطلع على ما يحدث داخل شبكة مهنة التقسيط يعلم حجم الأعمال المخالفة للأنظمة العامة، أن أكثر المتورقين (المتورطين) في تلك الهاوية هم أشخاص لم يستطيعون أخذ قروض بشكل نظامي مما جعلهم يتجهون إلى أصحاب تلك المعارض بشتى أنواعها للحصول على احتياجاتهم أو سداد قروض بقروض أخرى خوفاً من السجن أو إيقاف الخدمات والفضيحة داخل مجتمعاتهم مما أدخلهم في دائرة من المديونيات التي تفوق مقدرتهم المالية بمراحل كبيرة جداً.

معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لو أخذنا بعين الاعتبار نسبة الأشخاص المتورطين في قروض بالتقسيط غير نظامية نجدهم ليس أغلبيه ولكن أيضاً ليست بالنسبه البسيطة وتعد نسبة مرتفعة ومؤثرة، وبمقارنة متوسط الدخل لديهم نجد أنه ليس لديهم القدرة المالية في سداد تلك الالتزامات مهما بلغت لديهم المصداقية في سداد المديونيات المترتبة عليهم ويعود ذلك لعدم وجود ملاءة مالية بين دخلهم و التزاماتهم، معالي الوزير قد شملت نظرتكم وسياستكم الحكيمة جميع مرافق القضاء بجميع جوانبه ومراحلة فلماذا لا يتم عمل لجان تسوية تحصر التزامات الأفراد وعمل تسوية مالية لهم وإعادة جدولة تلك الالتزامات بطريقة تضمن سدادهم وخروجهم من تلك الأزمة وعلى أصحاب مهنة التقسيط الموافقة على تلك القرارات الصادرة من تلك اللجان وعدم الاعتراض عليها عملاً للقاعدة الشرعية المفرط أولى بالخسارة فهم من تهاون في إعطاء سلع بنظام التقسيط لشخص يفتقد إلى الملاءة المالية، إن تكوين لجان مثل هذه سوف يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للأفراد من خلال تحسين دخلهم وسياسة مالية ونقدية تصب برفع دوره الإنتاجي والادخاري والاستثماري مما سينعكس على ملاءته المالية ودوره في التنمية المجتمعية.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]

[better-ads type=”banner” banner=”7376″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]

[/vc_column][/vc_row]

أ. بندر مال

أ. بندر مال

29 مقالة
منضم منذ 18 يناير 2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *